حكم علم التجويد فهو فرض كفاية بالنسبة لعامة المسلمين ، وفرض عين بالنسبة لرجال الدين من العلماء والقراء ، حتى إن بعض العلماء يرى أن تطبيقه في قراءة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن جيد .
حكم العمل بعلم التجويد شرعاً :
أما حكم العمل بعلم التجويد شرعاً فهو واجب عيني على كل قارئ مكلف يقرأ القرآن كله أو بعضه لقوله تعالى { ورتل القرآن ترتيلاً } (سورة المزمل الآية:4) ، وقد جاء عن علي كرم الله وجهه في قوله تعالى { ورتل القرآن ترتيلاً } (سورة المزمل الآية:4) أنه قال : الترتيل هو تجويد الحروف ، ومعرفة الوقوف ، وفي الآية لم يقتصر سبحانه على الأمر بالفعل ، حتى أكده بالمصدر اهتماما به وتعظيماً لشأنه .
ومن السنة أيضاً قوله صلى الله عليه وسلم "اقرءوا القرآن بلحون العرب وأصواتها ، وإياكم ولحون أهل الفسق والكبائر، فإنه سيجيء أقوام من بعدي يرجعون القرآن ترجيع الغناء والرهبانية والنوح ، لا يجاوز حناجرهم ، مفتونة قلوبهم وقلوب من يعجبهم شأنهم "رواه مالك والنسائي والبيهقي والطبراني .
فقوله صلى الله عليه وسلم : "لا يجاوز حناجرهم "أي لا يقبل ولا يرتفع لأن من قرأ القرآن على غير ما أنزل الله تعالى ، ولم يراع فيه ما أجمع عليه ، فقراءته ليست قرآناً وتبطل به الصلاة ، كما قرره ابن حجر في الفتاوى وغيره ، قال شيخ الإسلام بن تيمية :
"والمراد بالذين لا يجاوز حناجرهم الذين لا يتدبرونه ولا يعملون به ، ومن العمل به تجويده وقراءته على الصفة المتلقاة من الحضرة النبوية "
وقال الشيخ برهان الدين القلقيلي بعد أن ذكر الحديث السابق قال : "وقد صح أن النبي _صلى الله عليه وسلم _ سَمى قارئ القرآن بغير تجويد فاسقاً "وهو مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه .
أما الإجماع : فقد أجمعت الأمة على وجوب التجويد من زمن النبي _صلى الله عليه وسلم _ إلى زماننا ولم يُختلف فيه عند أحد منهم ، ودليل الإجماع من أقوى الحجج .
hأقوال أهل العلم في علم التجويد { ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة }(الزمر الآية -60) ، وقوله عليه الصلاة والسلام : "من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار ". وقد أفتى الإمام أبو الخير محمد بن الجزري أن من استأجر شخصاً ليقرئه القرآن أو ليقرأ له ختمة ، فأقرأه القرآن ، أو قرأ له ختمة بغير تجويد لا يستحق الأجرة ، ومن حلف أن القرآن بغير تجويد ليس قرأناً لم يحنث.
وقال بعضهم : لا تصح صلاة قارئ مجيد خلف أمي لا يجيد .